للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السُّكُوتُ عَنْ عُيُوبِ الْبِضَاعَة

(خ م) , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا (١) فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (٢) بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا , مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " (٣)


(١) وَعَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ".
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ , هَلْ لِلتَّفَرُّقِ الْمَذْكُورِ حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ؟.
وَالْمَشْهُور الرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَب الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى الْعُرْف، فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي الْعُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِهِ , وَمَا لَا فَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (٦/ ٤٣١)
(٢) أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَة، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَثَلًا , وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الصِّدْقُ وَالْبَيَانُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا تَأكِيدٌ لِلْآخَرِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٣١)
(٣) (خ) ١٩٧٣ , (م) ٤٧ - (١٥٣٢) , (ت) ١٢٤٦ , (س) ٤٤٥٧