للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ (١) " (٢)


(١) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ.
وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ,
وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ. أ. هـ
وقَالَ الألباني في الإرواء ١٤٤: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب , لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت , فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل , كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز " وغيره. أ. هـ
(٢) (حم) ٩٨٦٢ , (د) ٣١٦١ , (ت) ٩٩٣ , (جة) ١٤٦٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٤٤ , وصَحِيح الْجَامِع: ٦٤٠٤