للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيْضُ الطُّيُورِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا

البيان في مذهب الشافعي (دار المنهاج-الطبعة الأولى-١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م) ج١ ص٤١٩ - ٤٢١: وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان، كمنيه.

تحفة المحتاج (دار إحياء التراث العربي-د. ط-د. ت) ج١ ص٢٩٧ - ٢٩٩: وَمِثْلُهُ بَيْضُ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ ضَرَرُهُ وَبَيْضُ الْمَيْتَةِ إنْ تَصَلَّبَ طَاهِرٌ وَإِلا فَنَجِسٌ.

فتاوى الرملي (دار الفكر-د. ط-١٤٠٣هـ-١٩٨٣م) ج٤ ص٧٣: (سُئِلَ) هَلْ بَيْضُ غَيْرِ الْمَأكُولِ كَالرَّخَمِ طَاهِرٌ، وَيَحِلُّ أَكْلُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَيَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(قَوْلُهُ وَلَبَنِ مَا لا يُؤْكَلُ) أَيْ بِخِلافِ بَيْضِهِ وَمَنِيِّهِ، فَإِنَّهُمَا طَاهِرَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنِيِّ وَبَيْضِ مَا لا يُؤْكَلُ حَيْثُ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِمَا وَبَيْنَ لَبَنِهِ حَيْثُ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ أَنَّ كُلا مِنْ الْمَنِيِّ وَالْبَيْضِ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ بِخِلافِ اللَّبَنِ، فَإِنَّهُ مُرَبَّاهُ وَالأَصْلُ أَقْوَى مِنْ الْمُرَبِّي

مطالب أولي النهى (المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية-١٤١٥هـ-١٩٩٤م) ج١ ص٢٣٤: (وَبَيْضٌ وَقَيْءٌ وَوَدْيٌ) لِغَيْرِ مَأكُولٍ نَجِسٌ.