للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

(س) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ , وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا , فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَضَعَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَلَاةِ فَصَلَّى , فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا " , فَرَفَعْتُ رَأسِي , وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " وَهُوَ سَاجِدٌ " , فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي , " فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّلَاةَ " قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ , أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ , فَقَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ , وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي , فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ (١) " (٢)


(١) قَال النَّوَوِيُّ (م) ١٠٠ - (٢٨٥): قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَهُ إِدْخَال: الْبَهَائِم وَالْمَجَانِين وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِد لِغَيْرِ حَاجَة مَقْصُودَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن تَنْجِيسهمْ الْمَسْجِد، وَلَا يَحْرُم , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى الْبَعِير، وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَة؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ , أَوْ لِيَظْهَر لِيُقْتَدِى بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللهُ أَعْلَم.
(٢) (س) ١١٤١، (حم) ١٦٠٧٦ , (عب) ٣٢١٩١ , (ك) ٤٧٧٥ , انظر صفة الصلاة ص ١٤٨ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.