للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

(ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) (١) (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (٢) ") (٣) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (٤) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) (٥) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (٦) (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) (٧) (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") (٨)


(١) (ت) ٣٥٣٥
(٢) مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ , أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه , أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد , وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٣٧)
(٣) (حم) ١٨١١٨ , (ت) ٣٥٣٥
(٤) (س) ١٥٨
(٥) (س) ١٢٦
(٦) (ت) ٣٥٣٥
(٧) (س) ١٢٧
(٨) (ت) ٣٥٣٥ , (س) ١٢٧ , (جة) ٤٧٨ , (حم) ١٨١٢٠ , حسنه الألباني في الإرواء: ١٠٤، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول , وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص ٣٤) وهو الصواب. أ. هـ