للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

(حم) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ , فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (١) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (٢) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (٣) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (٤) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا , لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (٥)


(١) نَكَبَ: عَدَلَ وتَنَحَّى.
(٢) الصِّرام: القَطْع والهجر.
(٣) الفيء: الرجوع عن الغضب.
(٤) (حم) ١٦٣٠٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (حم) ١٦٣٠١ , (خد) ٤٠٧ , (حب) ٥٦٦٤ , الصَّحِيحَة: ١٢٤٦ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٥٩ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.