للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

(د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ , فَوَلَدَتْ لَهُ) (١) (ثَلَاثَةً غِلْمَةٍ , فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ) (٢) (فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا (٣) وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا , فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى الشَّامِ) (٤) (- وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا -) (٥) (فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ (٦)) (٧) (وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ مَالًا لَهُ (٨)) (٩) (فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو) (١٠) (فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو , جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (١١) (فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (١٢) (" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ (١٣) أَوْ الْوَالِدُ (١٤) فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ (١٥) ") (١٦) (قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ , وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا , فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -) (١٧) (وَرَجُلٍ آخَرَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ) (١٨) (بْنُ مَرْوَانَ , تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ , فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا (١٩) إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَعِيلَ , فَرُفِعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ) (٢٠) (فَقَالَ: هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ , قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ) (٢١).


(١) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧
(٢) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢
(٣) جَمْع رَبْع أَيْ: دُورهَا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)
(٤) (جة) ٢٧٣٢
(٥) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢
(٦) طَاعُون عَمْوَاس وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام , وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود (ج٦ص٣٨٨)
(٧) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧
(٨) أَيْ: مَالًا كَانَ فِي مِلْكه. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)
(٩) (د) ٢٩١٧
(١٠) (جة) ٢٧٣٢
(١١) (حم) ١٨٣ , (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢
(١٢) (جة) ٢٧٣٢
(١٣) أَيْ: مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)
(١٤) أَيْ: الْوَالِد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)
(١٥) قَالَ فِي السُّبُل: الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق , فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا , وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث , وَفِيهِ خِلَاف، وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ , ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا، فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ , مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ , يَكُون لِلِابْنِ وَحْده. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)
(١٦) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢ , (حم) ١٨٣ , (ن) ٦٣٤٨ , (ش) ٣١٥١٨ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٥٢٠ , الصَّحِيحَة: ٢٢١٣
(١٧) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧
(١٨) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢
(١٩) أَيْ: إِخْوَة الْمَرْأَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)
(٢٠) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧
(٢١) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢ , (ش) ٣١٥١٨ , (هق) ٢١٢٩١