(٢) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢(٣) جَمْع رَبْع أَيْ: دُورهَا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)(٤) (جة) ٢٧٣٢(٥) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢(٦) طَاعُون عَمْوَاس وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام , وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود (ج٦ص٣٨٨)(٧) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧(٨) أَيْ: مَالًا كَانَ فِي مِلْكه. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)(٩) (د) ٢٩١٧(١٠) (جة) ٢٧٣٢(١١) (حم) ١٨٣ , (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢(١٢) (جة) ٢٧٣٢(١٣) أَيْ: مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)(١٤) أَيْ: الْوَالِد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)(١٥) قَالَ فِي السُّبُل: الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق , فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا , وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث , وَفِيهِ خِلَاف، وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ , ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا، فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ , مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ , يَكُون لِلِابْنِ وَحْده. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)(١٦) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢ , (حم) ١٨٣ , (ن) ٦٣٤٨ , (ش) ٣١٥١٨ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٥٢٠ , الصَّحِيحَة: ٢٢١٣(١٧) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧(١٨) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢(١٩) أَيْ: إِخْوَة الْمَرْأَة. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٨٨)(٢٠) (جة) ٢٧٣٢ , (د) ٢٩١٧(٢١) (د) ٢٩١٧ , (جة) ٢٧٣٢ , (ش) ٣١٥١٨ , (هق) ٢١٢٩١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute