للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طَلَاقُ الْحَائِض

(خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ حَائِضٌ) (١) (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) (٢) (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٣) (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ:) (٤) (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (٥) (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) (٦) (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) (٧) (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) (٨) (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) (٩) (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) (١٠) (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) (١١) (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) (١٢) (أَوْ حَامِلًا) (١٣) (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (١٤) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١٥)) (١٦) (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") (١٧)

وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") (١٨)

(قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) (١٩)

وفي رواية (٢٠): "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ "

وفي رواية (٢١): فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

وفي رواية (٢٢): " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا "

(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) (٢٣) (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) (٢٤).


(١) (م) ٢ - (١٤٧١) , (خ) ٤٩٥٤
(٢) (خ) ٥٠٢٢ , (م) ٤ - (١٤٧١)
(٣) (خ) ٤٦٢٥ , (م) ١ - (١٤٧١)
(٤) (خ) ٦٧٤١ , (م) ٤ - (١٤٧١) , (س) ٣٣٩١ , (د) ٢١٨٢
(٥) (خ) ٤٩٥٤ , (م) ٢ - (١٤٧١) , (د) ٢١٨٢
(٦) (س) ٣٣٨٩
(٧) (خ) ٥٠٢٢ , (م) ٢ - (١٤٧١) , (س) ٣٣٨٩
(٨) (م) ٤ - (١٤٧١) , (حم) ٦١٤١
(٩) (م) ١٤٧١
(١٠) (س) ٣٣٩٦ , (خ) ٤٦٢٥
(١١) (خ) ٤٩٥٣ , (م) ١ - (١٤٧١) , (س) ٣٣٩٠
(١٢) (خ) ٥٠٢٢ , (م) ٨ - (١٤٧١) , (س) ٣٣٨٩ , (د) ٢١٨٢
(١٣) (م) ٥ - (١٤٧١) , (ت) ١١٧٦ , (س) ٣٣٩٧ , (د) ٢١٨١ , (جة) ٢٠٢٣
(١٤) [الطلاق/١]
(١٥) قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً.
وقال النووي في شرح مسلم (ج ٥ / ص ٢٢٠): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ , لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ , وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ , وَالله أَعْلَم.
(١٦) (م) ١٤ - (١٤٧١)، (س) ٣٣٩٢ , (د) ٢١٨٥
(١٧) (خ) ٤٩٥٤ , (م) ١ - (١٤٧١) , (س) ٣٣٨٩ , (د) ٢١٧٩
(١٨) (س) ٣٣٩١
(١٩) (م) ١١ - (١٤٧١) , (خ) ٤٩٥٨ , (ت) ١١٧٥ , (س) ٣٥٥٥
(٢٠) (خ) ٤٩٥٤
(٢١) (م) ٤ - (١٤٧١) , (س) ٣٣٩١
(٢٢) (د) ٢١٨٥ , (عب) ١٠٩٦٠ (الشافعي) ١٩٣ , (هق) ١٤٧٠٦
(٢٣) (س) ٣٥٥٧ , (م) ١٤٧١
(٢٤) (م) ١٤٧١ , (خ) ٥٠٢٢ , (س) ٣٥٥٧ , (حم) ٥٣٢١