للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَّالَةِ

صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجَلالَةَ لا تُجْزِئُ فِي الأُضْحِيَّةِ: إِذَا كَانَتْ لا تَأكُلُ غَيْرَ النَّجَاسَةِ , مَا لَمْ تُسْتَبْرَأ بِأَنْ تُحْبَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ، أَوْ عَشْرَةً إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ. (١)


(١) ابن عابدين ٥/ ٢٠٧.