(٢) أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٥٥)(٣) أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا , وَلَفْظه: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ - عز وجل - نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه , فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأمُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ , وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ , وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأََة اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ".وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ , وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا , وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ , لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري (ج ١٣ / ص ٣٢٤)(٤) [الأحزاب/٣٧](٥) (ت) ٣٢١٢ , (خ) ٤٥٠٩(٦) أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي , وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي.(٧) تُخمِّر: تُغطي.(٨) (م) ١٤٢٨(٩) (ن) ٨١٨٠ , (م) ١٤٢٨(١٠) أَيْ: رَجَعْت.(١١) مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ , تَأَخَّرَ , وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا , لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٤٤)(١٢) (م) ١٤٢٨(١٣) أَيْ: يَخْطبك.(١٤) (س) ٣٢٥١(١٥) أَيْ: أَسْتَخِير.(١٦) أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ , فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة , إِلَى آخِره ".وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه صلى الله عليه وسلم. شرح النووي (٥/ ١٤٤)(١٧) (م) ١٤٢٨ , (س) ٣٢٥١(١٨) [الأحزاب/٣٧](١٩) (م) ١٤٢٨(٢٠) دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (٥/ ١٤٤)(٢١) (م) ١٤٢٨ , (س) ٣٢٥١(٢٢) (خ) ٦٩٨٤ , (ت) ٣٢١٣(٢٣) (خ): ٦٩٨٥(٢٤) الْعَرُوس: نَعْتٌ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَالْعُرْسُ مُدَّةُ بِنَاء الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٣٨٨)(٢٥) (خ) ٥١٤٩(٢٦) (خ) ٤٥١٦(٢٧) (خ) ٤٥١٣(٢٨) (م) ١٤٢٨(٢٩) (خ) ٤٨٧١(٣٠) (م) ١٤٢٨ , (ت) ٣٢١٨(٣١) (خ) ٥٨٨٥(٣٢) (خ) ٤٥١٣(٣٣) (خ) ٤٥١٦(٣٤) أَيْ: تَتَبَّعَ الْحُجُرَات وَاحِدَة وَاحِدَة. فتح الباري - (ج ١٣ / ص ٣٣٢)(٣٥) (خ) ٤٥١٥(٣٦) (خ) ٤٥١٦ , (م) ١٤٢٨(٣٧) (خ) ٥٨٨٤(٣٨) (حم) ١٣٣٨٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(٣٩) (خ) ٤٥١٥(٤٠) مُحَصِّل الْقِصَّة أَنَّ الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَلِيمَة جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَاسْتَحْيَا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأمُرهُمْ بِالْخُرُوجِ , فَتَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَفْطِنُوا لِمُرَادِهِ , فَيَقُومُوا بِقِيَامِهِ، فَلَمَّا أَلْهَاهُمْ الْحَدِيث عَنْ ذَلِكَ , قَامَ وَخَرَجَ , فَخَرَجُوا بِخُرُوجِهِ، إِلَّا الثَّلَاثَة الَّذِينَ لَمْ يَفْطِنُوا لِذَلِكَ لِشِدَّةِ شُغْل بَالِهِمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الْحَدِيث، وَفِي غُضُون ذَلِكَ كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدهُمْ أَنْ يَقُومُوا مِنْ غَيْر مُوَاجَهَتهمْ بِالْأَمْرِ بِالْخُرُوجِ لِشِدَّةِ حَيَائِهِ , فَيُطِيل الْغَيْبَة عَنْهُمْ بِالتَّشَاغُلِ بِالسَّلَامِ عَلَى نِسَائِهِ، وَهُمْ فِي شُغْل بَالِهِمْ. فتح الباري - (ج ١٣ / ص ٣٣٢)(٤١) (حم) ١٣٣٨٥(٤٢) (خ) ٤٥١٥(٤٣) (خ) ٤٥١٣(٤٤) (م) ١٤٢٨ , (خ) ٤٥١٣(٤٥) (ت) ٣٢١٧(٤٦) أَيْ: غَيْرَ مُنْتَظِرِينَ نُضْجَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٦٢)(٤٧) أَيْ: أَكَلْتُمْ الطَّعَامَ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٦٢)(٤٨) الِانْتِشَار هُنَا بَعْد الْأَكْل الْمُرَاد بِهِ: التَّوَجُّه عَنْ مَكَان الطَّعَام , لِلتَّخْفِيفِ عَنْ صَاحِب الْمَنْزِل. فتح الباري - (ج ١٥ / ص ٣٨٨)(٤٩) أَيْ: لَا تُطِيلُوا الْجُلُوسَ لِيَسْتَأنِسَ بَعْضُكُمْ بِحَدِيثِ بَعْضٍ. تحفة (٨/ ٦٢)(٥٠) أَيْ: الْمُكْثَ وَإِطَالَةَ الْجُلُوسِ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٦٢)(٥١) أَيْ: مِنْ إِخْرَاجِكُمْ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٦٢)(٥٢) [الأحزاب/٥٣](٥٣) (خ) ٥٩١٦ , (م) ١٤٢٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute