للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (١)

(خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجِ (٢) الْحَرَّةِ (٣) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ , فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ (٤) فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ: " اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ", فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: [يَا رَسُولَ اللهِ] (٥) أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ , " فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٦) ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ , ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (٧) " , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ , وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٨). (٩)


(١) [النساء/٦٥]
(٢) الشِّراج: مَسَايِل الْمِيَاه , أَحَدهَا شَرْجَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٣٢)
(٣) (الْحَرَّة): أَرْض ذَات حِجَارَة سُود. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٣٢)
(٤) أَيْ: أَطْلِقْهُ , وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاء كَانَ يَمُرّ بِأَرْضِ الزُّبَيْر قَبْل أَرْض الْأَنْصَارِيّ , فَيَحْبِسهُ لِإِكْمَالِ سَقْي أَرْضه , ثُمَّ يُرْسِلهُ إِلَى أَرْض جَاره، فَالْتَمَسَ مِنْهُ الْأَنْصَارِيّ تَعْجِيل ذَلِكَ , فَامْتَنَعَ. فتح الباري (ج ٧ / ص ٢٢٠)
(٥) (خ) ٢٥٦١ , (م) ١٢٩ - (٢٣٥٧)
(٦) أَيْ: تَغَيَّرَ مِنْ الْغَضَب لِانْتِهَاكِ حُرْمَة النُّبُوَّة. عون المعبود (ج ٨ / ص ١٣٢)
(٧) (الْجَدْر): هُوَ الْجِدَار، وَالْمُرَادُ بِهِ: أَصْلُ الْحَائِط.
وَفِي الْفَتْح: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَسْنَاة , وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ وَمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ , وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّه، فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ , أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ.
وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَابَ: إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ , فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّن. عون المعبود - (ج ٨ / ص ١٣٢)
(٨) [النساء/٦٥]
(٩) (خ) ٢٢٣١ , (م) ١٢٩ - (٢٣٥٧) , (ت) ١٣٦٣ , (س) ٥٤١٦ , (حم) ١٦١٦١