للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

(ط) , وَعَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ - وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ. (١)


(١) (ط) ٥٩٦ , (مسند الشافعي) ج١ص٩٧ , ولم تتم دراسته.