(٢) (جة) ٣٥٩٥ , (حم) ٧٥٠ (٣) (س) ٥٢٦٥ , (جة) ٣٥٩٥ , (ت) ١٧٢٠ , (د) ٤٠٥٧ , (حم) ١٩٥٢٠ وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ١٨٦٥: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبيَّن في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير , محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك. أ. هـ