للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْع

قَالَ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (١)} (٢)

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ - رضي الله عنه -: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قَالَ: قُلْتُ: بَلَى , فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: " هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً , لَا دَاءَ (٣) وَلَا غَائِلَةَ (٤) وَلَا خِبْثَةَ (٥) بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ (٦) " (٧)


(١) قال الطبريّ: معناه وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره , واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب؛ فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحّاك وسعيد بن المسيِّب وجابر ابن زيد ومجاهد وداود بن عليّ وابنه أبو بكر: هو على الوجوب؛ ومِن أشدِّهم في ذلك عطاء , قال: أشْهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقلّ من ذلك؛ فإن الله ? يقول: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} , وعن إبراهيم قال: أشْهدْ إذا بعتَ وإذا اشتريت ولو دَسْتَجَة بَقَلْ , وممن كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريّ، وقال: لا يحلّ لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلَاّ أن يُشْهد، وإلَاّ كان مخالفاً كتاب الله ?، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتُب ويُشْهد إن وجد كاتباً , وذهب الشّعبي والحسن إلى أن ذلك على النّدْب والإرشاد لا على الحَتْم , ويُحكى أن هذا قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي , وزعم ابن العربيّ أن هذا قول الكافّة، قال: وهو الصحيح. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج١/ص٩٠٦)
(٢) [البقرة/٢٨٢]
(٣) أَيْ: لَا دَاءَ يَكْتُمُهُ الْبَائِعُ , وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ بِالْعَبْدِ دَاءٌ وَبَيَّنَهُ الْبَائِعُ كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: لَا دَاءَ نَفْيُ الدَّاءِ مُطْلَقًا , بَلْ نَفْيٌ دَاءٍ مَخْصُوصٍ , وَهُوَ مَا لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣١٠)
(٤) الْمُرَادُ بِهَا الْإِبَاقُ , وَقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ اِغْتَالَنِي فُلَانٌ , إِذَا اِحْتَالَ بِحِيلَةٍ سَلَبَ بِهَا مَالِي. تحفة الأحوذي (ج ٣ / ص ٣١٠)
(٥) الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخَلْقِ، وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ بِضَمِّهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٣١٠)
(٦) الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الدَّاءِ وَالْغَائِلَةِ وَالْخِبْثَةِ. تحفة الأحوذي (ج٣/ص٣١٠)
(٧) (ت) ١٢١٦ , (جة) ٢٢٥١ , (خم) ج٩ص٢٨ , (ن) ١١٦٨٨ (ط مؤسسة الرسالة ط١)