للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَقْدِيرُ الْعَطَاء

التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

(د حم) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ , فَأَعْطَى الْآهِلَ (١) حَظَّيْنِ , وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا) (٢) (وَاحِدًا " , فَدُعِينَا - وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ) (٣) (ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا) (٤) (فَبَقِيَتْ قِطْعَةُ سِلْسِلَةٍ مِنْ ذَهَبٍ , " فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ , ثُمَّ رَفَعَهَا وَهُوَ وَيَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يَكْثُرُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ ") (٥)


(١) أَيْ: الْمُتَأَهِّل الَّذِي لَهُ زَوْجَة، قَالَ فِي النَّيْل: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَطَاء عَلَى مِقْدَار أَتْبَاع الرَّجُل الَّذِي يَلْزَم نَفَقَتهمْ مِنْ النِّسَاء وَغَيْرهنَّ إِذْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاج إِلَى الْمُؤْنَة. عون المعبود (ج ٦ / ص ٤٣١)
(٢) (د) ٢٩٥٣ , (حم) ٢٤٠٣٢ , (حب) ٤٨١٦ , (ش) ٣٣٠٠٥ , انظر صحيح موارد الظمآن: ١٣٩٢
(٣) (حم) ٢٤٠٣٢ , (د) ٢٩٥٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (د) ٢٩٥٣ , (حم) ٢٤٠٣٢
(٥) (حم) ٢٤٠٣٢