(٢) الْخَرَزُ: الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)(٣) (د) ٢٩٥٢ , (حم) ٢٥٢٦٨ , (ش) ٣٣٢٢٠، (ك) ٢٦١٠(٤) خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد , وَقِيلَ: مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء , وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)(٥) (حم) ٢٦٠٥٢ , (د) ٢٩٥٢ , (ش) ٣٣٢٢٠، (ك) ٢٦١٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٦) قَالَ الْقَارِي أَيْ: يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ , إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك , وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه , لَا عَلَى بَيْت الْمَال. عون المعبود(٧) (د) ٢٩٥٢ , (حم) ٢٥٢٦٨ , (ش) ٣٣٢٢٠ , (يع) ٤٩٢٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute