للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِظَبْيَةٍ (١) فِيهَا خَرَزٌ (٢) فَقَسَمَهَا) (٣) (بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءً (٤) ") (٥) (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي - رضي الله عنه - يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ (٦)) (٧).


(١) هِيَ جِرَاب صَغِير عَلَيْهِ شَعْر وَقِيلَ هِيَ شِبْه الْخَرِيطَة وَالْكِيس. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)
(٢) الْخَرَزُ: الْجَوْهَر وَمَا يَنْتَظِم. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)
(٣) (د) ٢٩٥٢ , (حم) ٢٥٢٦٨ , (ش) ٣٣٢٢٠، (ك) ٢٦١٠
(٤) خَصَّ النِّسَاء لِأَنَّ الْخَرَز مِنْ شَأن النِّسَاء لَا أَنَّهُ حَقّ لَهُنَّ خَاصَّة، وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْر يَقْسِمهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْد , وَقِيلَ: مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِم أَيْ الْفَيْء , وَلَا خُصُوص لِلْخَرَزِ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٤٣٠)
(٥) (حم) ٢٦٠٥٢ , (د) ٢٩٥٢ , (ش) ٣٣٢٢٠، (ك) ٢٦١٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) قَالَ الْقَارِي أَيْ: يُعْطِي كُلّ وَاحِد مِنْ الْحُرّ وَالْعَبْد بِقَدْرِ حَاجَته مِنْ الْفَيْء، وَالظَّاهِر أَنْ يَكُون الْمُرَاد مِنْ الْعَهْد وَالْأَمَة الْمَعْتُوقَيْنِ أَوْ الْمُكَاتَبَيْنِ , إِذْ الْمَمْلُوك لَا يَمْلِك , وَنَفَقَته عَلَى مَالِكه , لَا عَلَى بَيْت الْمَال. عون المعبود
(٧) (د) ٢٩٥٢ , (حم) ٢٥٢٦٨ , (ش) ٣٣٢٢٠ , (يع) ٤٩٢٣