للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١)

(م د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٢) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٣)


(١) [الطلاق/٦]
(٢) (م) ٤٨ - (١٤٨٠) , (س) ٣٤١٨ , (حم) ٢٧٣٦١
(٣) (د) ٢٢٩٠ , (حم) ٢٧٣٧٨ , (عب) ١٢٠٢٥ , (هق) ١٥٤٩٦