للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ , هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ؟ , أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ , فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ , وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ. (١)


(١) (ط) ٢٣١٩ , ولم تتم دراسته.