(٢) قال الألباني في حجة النبي ص٩٤: حجة النبي - (ج ١ / ص ٩٣) قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي / في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (٣) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب , وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح) (٤) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم. أ. هـ (٥) (خ) ١٤٧٠ , (هق) ٨٧٣١ عن ابن عباس. (٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٧) قال الألباني في حجة النبي ص٩٥: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة , إما فرض وإما تطوع , إن كان وقت تطوع في أحد القولين , وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه , هذا أرجح. أ. هـ (٨) (م) ٢٠٥ - (١٢٤٣) , (س) ٢٧٩١ (٩) يعني أنه لما يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص٥١ (١٠) (س) ٢٧٥٦ (١١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (١٢) (حم) ١٣٨٥٨ (١٣) (خ) ١٦٢٨ (١٤) (خ) ١٤٧٦ , (د) ١٧٩٦ , (حم) ١٣٨٥٨ (١٥) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِر} وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة. وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ , وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢) قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس , وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " , وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (رقم ٤٩٦ - ٤٩٧) وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية / في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس , " فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حَجُّه ماشيا أفضل " قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص٥٣) (١٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (١٧) (س) ٢٨١٤ , (د) ١٨٠٤ عن ابن عباس (١٨) (م) ١٨٤ - (١٢٣١) , (حم) ٤٩٩٦ عن ابن عمر , (خ) ١٤٨٧ , (ت) ٨٢٠ عن عائشة , (خ) ١٦٩٣ عن جابر , (س) ٢٨٧١ عن ابن عباس (١٩) (خ) ١٦٠٦ , (م) ١٧٤ - (١٢٢٧) , (س) ٢٧٣٢ , (د) ١٨٠٥ عن ابن عمر (٢٠) قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ , وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ , وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ , وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ , ثُمَّ التَّمَتُّعُ , ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) ٨٢٠ (٢١) (ت) ٩٤٧ , (جة) ٣٠٧٦ عن جابر , (حم) ٤٩٩٦ عن أنس (٢٢) (س) ٣٧٦٦ (٢٣) (خ) ١٦٠٦ (٢٤) (خ) ١٤٧٠ (٢٥) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ (٢٦) (حم) ١٤٤٨٠ (٢٧) قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لهم لها , وبه قال مالك والشافعي , وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها , فإنها تلبية رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط , وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله. والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه , والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك , مستسلم لحكمك , مطيع لأمرك مرة بعد مرة , لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أ. هـ (حجة النبي ص٥٥) (٢٨) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , (حم) ١٤٤٨٠