للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَفَرُ الْمَرْأَة

اشْتِرَاطُ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْمَرْأَة

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (١) " (٢)


(١) فِيهِ مَنْعُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَهُوَ إِجْمَاع، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ مَقَامَهُ فِي هَذَا؟ , كَالنِّسْوَةِ الثِّقَات , وَالصَّحِيح: الْجَوَاز , لِضَعْفِ التُّهْمَة بِهِ ,
وَقَالَ الْقَفَّال: لَا بُدَّ مِنْ الْمَحْرَم. فتح الباري (ج ٦ / ص ٨٨)
(٢) (خ) ١٧٦٣