للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم (١)

(خد) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إنْ استَطَعتَ أنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِن أَهلِكَ (٢) إلَّا أَنْ يَكونَ أَهلَكَ (٣) أَو صَبِيةً , فَافْعَل. (٤)


(١) قال الألباني في الإرواء: ١٨٠٣: والصحيح: أن الحرة لَا تُبدي لذوي مَحارمِها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. أ. هـ
(٢) أَيْ: أمك , أو أختك , أو أي امرأة من ذوي محارمك.
(٣) أَيْ: زوجتك.
(٤) (خد) ٣٦٦ , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٢٨١