للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن

(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا , لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. (١)


(١) (مي) ٣٢٨٣ , وإسناده صحيح.