للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْكَفَالَةُ عَنْ الْمَيِّت

(ت س حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ , ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَيْهِ , فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ , " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " , قُلْنَا: دِينَارَانِ) (١) (قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " , قَالُوا: لَا) (٢) (قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) (٣) (فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ") (٤) (فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه -: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ) (٥) (أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ) (٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " بِالْوَفَاءِ؟ " , قَالَ: بِالْوَفَاءِ) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , " فَصَلَّى عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " , فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ , فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (٨) ") (٩)


(١) (حم) ١٤٥٧٦ , (ك) ٢٣٤٦ , (د) ٣٣٤٣ , (ش) ١٢٠١٨، (هق) ١١١٨٧
(٢) (حم) ٢٢٥٩٦
(٣) (حم) ٢٢٧٠٩ , (ت) ١٠٦٩ , (س) ١٩٦٠ , (جة) ٢٤٠٧
(٤) (ت) ١٠٦٩ , (س) ١٩٦٠ , (جة) ٢٤٠٧ , (حم) ٢٢٦٢٥
(٥) (د) ٣٣٤٣ , (ت) ١٠٦٩ , (س) ١٩٦٠ , (حم) ٢٢٦٣٩
(٦) (س) ٤٦٩٢ , (جة) ٢٤٠٧
(٧) (ت) ١٠٦٩ , (س) ١٩٦٠ , (جة) ٢٤٠٧ , (حم) ٢٢٦٢٥
(٨) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٦: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه.
(٩) (حم) ١٤٥٧٦ , (ك) ٢٣٤٦ , (طل) ١٦٧٣ , (هق) ١١١٨٧ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٤١٦، صَحِيح الْجَامِع: ٢٧٥٣