(٢) أَيْ: إِلَى جِهَة بَيْت الْمَقْدِس. (فتح - ح٤٠)(٣) اخْتُلِفَ فِي صَلَاته إِلَى بَيْت الْمَقْدِس وَهُوَ بِمَكَّة، فَقَدْ صَحَّحَ الْحَاكِم وَغَيْره مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى بَيْت الْمَقْدِس؛ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَدْبِر الْكَعْبَة , بَلْ يَجْعَلهَا بَيْنه وَبَيْن بَيْتِ الْمَقْدِس , وَأَطْلَقَ آخَرُونَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْت الْمَقْدِس، وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَة، فَلَمَّا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَة اِسْتَقْبَلَ بَيْت الْمَقْدِس، وَهَذَا ضَعِيف , وَيَلْزَم مِنْهُ دَعْوَى النَّسْخ مَرَّتَيْنِ، وَالْأَوَّل أَصَحّ , لِأَنَّهُ يَجْمَع بَيْن الْقَوْلَيْنِ، فكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بَيْن الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. (فتح - ج١ص١٤٣)وَيُؤَيِّد حَمْله عَلَى ظَاهِره إِمَامَة جِبْرِيل، فَفِي بَعْض طُرُقه أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْد بَاب الْبَيْت. (فتح - ح٤٠)(٤) (خ) ٢٣٤٠ , (م) ٥٢٥(٥) [البقرة/١٤٤](٦) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(٧) (خ) ٢٣٤٠ , (م) ٥٢٥(٨) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(٩) (خ) ٢٣٤٠ , (ت) ٣٤٠(١٠) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(١١) أَيْ: أَحْلِف، قَالَ الْجَوْهَرِيّ: يُقَال: أَشْهَد بِكَذَا ,أَيْ: أَحْلِف بِهِ. فتح (ح٤٠)(١٢) (خ) ٢٣٤٠ , (ت) ٣٤٠(١٣) (خ) ٣٩٠ , (ت) ٣٤٠(١٤) (خ) ٦٨٢٥ , (ت) ٣٤٠(١٥) (خ) ٣٩٠(١٦) (أَهْل الْكِتَاب) هُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْيَهُود، مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ. وَقِيلَ: الْمُرَاد: النَّصَارَى , لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب , وَفِيهِ نَظَر , لِأَنَّ النَّصَارَى لَا يُصَلُّونَ لِبَيْتِ الْمَقْدِس , فَكَيْف يُعْجِبهُمْ؟ , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: كَانَ إِعْجَابهمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّة لِلْيَهُودِ. قُلْت: وَفِيهِ بُعْد , لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْيَهُودِ. (فتح - ح٤٠)(١٧) أَيْ: النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. (فتح - ح٤٠)(١٨) (خ) ٢٣٤٠ , (حم) ١٨٥١٩(١٩) السَّفَه: الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه: إذا كان مَضْطربا , لَا اسِتقامَةَ له، والسَّفيه: الجاهلُ.(٢٠) [البقرة/١٤٢](٢١) (خ) ٣٩٠(٢٢) قَالَ الْحَافِظ: لَمْ أَجِد فِي شَيْء مِنْ الْأَخْبَار أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ قَبْل تَحْوِيل الْقِبْلَة، لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الذِّكْر عَدَم الْوُقُوع، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة مَحْفُوظَة , فَتُحْمَل عَلَى أَنَّ بَعْض الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَهِر , قُتِلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّة فِي غَيْر الْجِهَاد، وَلَمْ يُضْبَط اِسْمه , لِقِلَّةِ الِاعْتِنَاء بِالتَّارِيخِ إِذْ ذَاكَ.وَذَكَرَ لِي بَعْض الْفُضَلَاء أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُرَاد: مَنْ قُتِلَ بِمَكَّة مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ , كَأَبَوَيْ عَمَّار. قُلْت: يَحْتَاج إِلَى ثُبُوتِ أَنَّ قَتْلهمَا بَعْد الْإِسْرَاء. (فتح - ح٤٠)(٢٣) أَيْ: كَيْفَ حَالُهُمْ , هَلْ صَلَاتُهُمْ ضَائِعَةٌ أَمْ مَقْبُولَةٌ. تحفة الأحوذي (٧/ ٢٨٤)(٢٤) أَيْ: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ , بَلْ يُثِيبُكُمْ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٧ / ص ٢٨٤)وفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة فِي إِنْكَارهمْ تَسْمِيَة أَعْمَال الدِّين إِيمَانًا. (فتح - ح٤٠)(٢٥) (خ) ٢٣٤٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute