للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

(هق) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: مَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا؟ - وَكَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا - فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ: يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِى حَيَاتِهَا , قَالَ: صَدَقْنَ. (١)


(١) (هق) ٦٧٤٠ , (مش) ج١ص٤٤٩ح٢٥١٤ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٤٨