(٢) (د) ٨٥٧ , (س) ١١٣٦(٣) (د) ٨٥٩(٤) (د) ٨٥٧ , (س) ١١٣٦(٥) (س) ١١٣٦(٦) (س) ١١٣٦ , (د) ٨٥٧(٧) (د) ٨٥٧ , (س) ١١٣٦(٨) (حم) ١٩٠١٧ , (حب) ١٧٨٧(٩) (د) ٨٥٧ , (س) ١١٣٦(١٠) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّجُود لَا يُجْزِئ عَلَى غَيْر الْجَبْهَة , وَأَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى كَوْر الْعِمَامَة لَمْ يَسْجُد مَعَهَا عَلَى شَيْء مِنْ جَبْهَته لَمْ تُجْزِهِ صَلَاته. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٣٥٦)(١١) (د) ٨٥٨ , (س) ١١٣٦(١٢) (د) ٨٥٧ , (س) ١١٣٦(١٣) (س) ١١٣٦ , (د) ٨٥٨(١٤) قَالَ اِبْن حَجَر أَيْ: تَنْصِب رِجْلك الْيُمْنَى كَمَا بَيَّنَهُ بَقِيَّة الْأَحَادِيث السَّابِقَة، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الِافْتِرَاش بَيْن السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَل مِنْ الْإِقْعَاء الْمَسْنُون بَيْنهمَا , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر مِنْ أَحْوَاله عَلَيْهِ السَّلَام. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٣٥٦)(١٥) (د) ٨٥٩(١٦) (خ) ٥٨٩٧(١٧) (د) ٨٥٧(١٨) (خ) ٦٢٩٠(١٩) (م) ٤٥ - (٣٩٧) , (خ) ٧٢٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute