للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل

غُسْل الْجُمْعَة

(ك خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: (" دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأنا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (١) (فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنَ جَنَابَةٍ) (٢) (أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ , فَقُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (٣) ") (٤)


(١) (ك) ١٠٤٤
(٢) (خز) ١٧٦٠ , (حب) ١٢٢٢
(٣) قال ابن حبان: يريدُ أنَّ من حضَرَ الجمعةَ بِشَرَائِطِها , غُفِرَ لَه ما بينها وبين الجمعة الأخرى.
وقال الألباني في تمام المنة ص١٢٨: فلو كان أبو قتادة يرى إجزاءَ الغُسلِ الواحد عن الغُسلين , لمَا أمَرَهُ بإعادة غُسلٍ للجمعة , بل لقال له: انْوِ في غُسلك من الجنابة الغسلَ للجمعة أيضا. أ. هـ
(٤) (ك) ١٠٤٤ , (حب) ١٢٢٢ , (طس) ٨١٨٠ , (هق) ١٣٢٣ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٠٦٥، الصَّحِيحَة: ٢٣٢١