للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم

(عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (١) (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (٢) (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (٣) (عَنْ يَمِينِهِ) (٤)


(١) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤ , وأحكام الجنائز ص١٢٢
(٢) (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩
(٣) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩
(٤) (عب) ٦٤٢٨ , (الأوسط لابن المنذر) ٣١٦٥