للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جَوَازُ التوكيل في الذبح

(خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةَ (١) فَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (٢) " (٣)


(١) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(٢) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)

وفيه جواز التوكيل في الذبح.
(٣) (خز) ٢٨٩٢ , (خ) ١٦٩٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (ت) ٨١٥ , (جة) ٣٠٧٦