للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَار

(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا (١) حَتَّى يَتَفَرَّقَا (٢) إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (٣) " (٤)


(١) أَيْ: لَيْسَ بَيْنهمَا بَيْع لَازِم. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٣٩)
(٢) أَيْ: فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ بِالتَّفَرُّقِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٤٣٥)
(٣) بَيْع الْخِيَار فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال ذَكَرَهَا أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء؛ وَأَصَحّهَا أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد تَمَام الْعَقْد قَبْل مُفَارَقَة الْمَجْلِس، وَتَقْدِيره: يَثْبُت لَهُمَا الْخِيَار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَايَرَا فِي الْمَجْلِس وَيَخْتَارَا إِمْضَاء الْبَيْع , فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ التَّخَايُر , وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارِقَة , وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ دُونهَا , فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بِالْمُفَارَقَةِ , بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقَضِي الْمُدَّة الْمَشْرُوطَة , وَالثَّالِث: مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ أَلَّا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس , فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْبَيْع , وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار , وَهَذَا تَأوِيل مَنْ يُصَحِّح الْبَيْع عَلَى هَذَا الْوَجْه.
وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا بُطْلَانه بِهَذَا الشَّرْط , فَهَذَا تَنْقِيح الْخِلَاف فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث , وَاتَّفَقَ أَصْحَابنَا عَلَى تَرْجِيح الْقَوْل الْأَوَّل , وَهُوَ الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ , وَنَقَلُوهُ عَنْهُ , وَأَبْطَلَ كَثِير مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ وَغَلَّطُوا قَائِله , وَمِمَّنْ رَجَحَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ الْبَيْهَقِيُّ , ثُمَّ بَسَطَ دَلَائِله وَبَيَّنَ ضَعْف مَا يُعَارِضهَا ,
ثُمَّ قَالَ: وَذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى تَضْعِيف الْأَثَر الْمَنْقُول عَنْ عُمَر - رضي الله عنه -: الْبَيْع صَفْقَة أَوْ خِيَار , وَأَنَّ الْبَيْع لَا يَجُوز فِيهِ شَرْط قَطْع الْخِيَار، وَأَنَّ الْمُرَاد بِبَيْعِ الْخِيَار التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام , ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع، لِأَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَار وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ , وَمِمَّنْ قَالَ بِتَصْحِيحِ هَذَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ , وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر فِي الْإِشْرَاق هَذَا التَّفْسِير عَنْ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَعَبْد الله بْن الْحَسَن الْعَنْبَرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم (ج٥/ ص٣٣٦)
(٤) (خ) ٢٠٠٧ , (م) ٤٦ - (١٥٣١) , (س) ٤٤٧٥ , (د) ٣٤٥٤ , (حم) ٦١٩٣