للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

قَالَ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (١)} (٢)

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (٣) الصَلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (٤) " (٥)


(١) غَيًّا: خُسْرَانًا.
(٢) [مريم/٥٩]
(٣) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)
(٤) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ , نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ , قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اُسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: أَلَا إِنِّي نُهِيت عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)
(٥) (ت) ٢٦٢١ , (س) ٤٦٣