للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

(س جة) , عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلَا صِيَامَ لَهُ (١) " (٢)

وفي رواية: " مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ " (٣)

وفي رواية: " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ " (٤)


(١) قَوْلُهُ: (فَلَا صِيَامَ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِلَا نِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اِبْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ ,
وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ , وَخَصَّصُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأتِينِي وَيَقُولُ: أَعْنَدَك غَدَاءٌ؟ فَأَقُولُ , لَا , فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ " , وَفِي رِوَايَةٍ إِنِّي إِذَنْ لَصَائِمٌ. وَإِذَنْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَهُوَ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ , كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قُلْت: وَالظَّاهِرُ الرَّاجِحُ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقُونَ. تحفة الأحوذي
وفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَقْدِيم نِيَّة الشَّهْر كُلّه فِي أَوَّل لَيْلَة مِنْهُ لَا يُجْزِئهُ عَنْ الشَّهْر كُلّه , لِأَنَّ صِيَام كُلّ يَوْم مِنْ الشَّهْر صِيَام مُفْرَد مُتَمَيِّز عَنْ غَيْره , فَإِذَا لَمْ يَنْوِهِ فِي الثَّانِي قَبْل فَجْره , وَفِي الثَّالِث كَذَلِكَ لَا يُجْزِئهُ , وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد الله بْن عُمَرب , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَل. وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ إِذَا قَدَّمَ لِلشَّهْرِ النِّيَّة أَوَّل لَيْلَة أَجْزَأَهُ لِلشَّهْرِ كُلّه , وَإِنْ لَمْ يُجَدِّد النِّيَّة كُلّ لَيْلَة. عون المعبود
(٢) (س) ٢٣٣٢ , (ت) ٧٣٠ , (د) ٢٤٥٤ , (حم) ٢٥٩١٨
(٣) (س) ٢٣٣٣ , وصححه الألباني في الإرواء: ٩١٤
(٤) (جة) ١٧٠٠ , (ش) ٩١١١ , (س) ٢٣٣٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٥١٦