للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (١)

(خد) , عَنْ أبي الزبير قَالَ: سمعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يقول: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ , تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً , قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَاّ يُوجِبُهُ قَوْلُهُ (٢): {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}. (٣)


(١) [النور/٦١]
(٢) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد ح٨٣٧: يعني: يوجِب ردَّ السلام , ووقع في الأصل تبعاً للمطبوعة الهندية: " توجيه " , وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه , ولم يعلق عليه بشيء , وليس له معنى مستقيم , بخلاف ما أثبتُّه , وقد استدركتُه من "تفسير الطبري" (٥/ ١٢٠) , ورواه مستدلًّا به على وجوب ردِّ التحية , ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري: " التسليم تطوُّع , والردُّ فريضة ".
قال الحافظ ابن كثير عقبه في تفسيره: " وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الردَّ واجب على من سُلِّم عليه , فيأثم إن لم يفعل , لأنه خالفَ أمرَ الله في قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.
قلت: ولم يتعرض لحكم الابتداء بالسلام , وقد ذكر القرطبي في تفسيره " (٥/ ٢٩٨) إجماع العلماء أيضاً على أنه سنة مرغب فيها.
وفي صحة هذا الإطلاق نظر عندي , لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان , فلم يبدأ أحدهما أخاه بالسلام , وإنما بالكلام , أنه لَا إثم عليهما , وفي ذلك ما يخفى من مخالفة الأحاديث التي تأمرُ بالسلام وإفشاءه , وبأنه من حق المسلم على المسلم أن يسلِّم عليه إذا لَقِيه , وأن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام , إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد الوجوب , بل وزاد ذلك تأكيداً أنه نَظَّمَ مَن يكونُ البادئَ بالسلام في بعض الأحوال , فقال: " يُسَلِّم الراكب على الماشي , والماشي على القاعد , والقليل على الكثير , والصغير على الكبير ". أ. هـ
(٣) (خد) ١٠٩٥ , انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٨٣٧