للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

قال النووي (٦٢ - ٣٣٣): قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا , وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تغتسل في الحالِ لِأَوَّلِ صَلاةٍ تُدْرِكُهَا , وَلَا يَجوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَومًا , ولا يَمْتَنِعُ زَوْجُها من وَطْئِهَا , ولا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ , وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا.

وَعَنْ مَالِكٍ - رضي الله عنه - رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا , وَاللهُ أَعْلَمُ.