للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقْتُ الدَّفْن

الدَّفْنُ نَهَارًا

(م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (١) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ (٢) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " (٣)


(١) قال الألباني في تمام المنة ص١٤٣: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات , فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره " ,
قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى , ثم إن الحديث مطلق , وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (٨٣) , فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة , إلا إذا خيف تغيُّر الميت , وهو قول الحنابلة. أ. هـ
(٢) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ , سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي
(٣) (م) ٢٩٣ - (٨٣١) , (ت) ١٠٣٠ , (س) ٥٦٠ , (د) ٣١٩٢