دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين (١)
(حم) , عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - آخِذًا بِيَدِهِ , فَقَالَ لِي: " يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ , مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ , أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَهُ آخِذًا بِيَدِهِ " , فَقُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا , قَدْ أَعْطَانِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ خَيْرٍ , قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ , فَقَالَ: " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا " , ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا , لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا (٢) ") (٣)
(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٦: ولا يُدْفَن مسلمٌ مع كافر، ولا كافرٌ مع مسلم، بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - واستمر إلى عصرنا هذا. أ. هـ
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٦: احتج به ابن حزم (٥/ ١٤٢، ١٤٣) على أنه لا يُدفن مسلم مع مشرك.
(٣) (حم) ٢٠٨٠٦ , (خد) ٨٢٩ , (حب) ٣١٧٠ , (س) ٢٠٤٨ , (د) ٣٣٣٠ , (جة) ١٥٦٨ , (هق) ٧٠٠٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.