للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اَلْإِكْثَارُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْم الْجُمُعَة

(د) , عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فِيهِ خُلِقَ آدَمُ - عليه السلام - , وَفِيهِ قُبِضَ , وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (١) وَفِيهِ النَّفْخَةُ (٢) فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَلَاةِ فِيهِ , فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (٣)؟ , فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " (٤)


(١) أَيْ: الصَّيْحَة , وَالْمُرَاد بِهَا الصَّوْت الْهَائِل الَّذِي يَمُوت الْإِنْسَان مِنْ هَوْله وَهِيَ النَّفْخَة الْأُولَى.
(٢) أَيْ: النَّفْخَة الثَّانِيَة.
(٣) أَيْ: قَدْ بَلِيتَ.
وقال الشيخ الألباني في الصَّحِيحَة ١٥٢٧: (فائدة) قوله: (أَرَمْتَ) , قال الحربي: كذا يقول المحدثون , ولا أعرف وجهه , والصواب: أَرْمَمْت , أي: صِرْتَ رَمِيما , كما قال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}. [يس/٧٨]
(٤) (د) ١٠٤٧ , (س) ١٣٧٤