للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال

الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد

(خ س د جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ) (١) (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -) (٢) (قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (٣) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي , عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (٤) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ , لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا , إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " , فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (٥) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (٦) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (٧) (وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ) (٨) (فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ - عزَّ وجل - , إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى , اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) (٩) (وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ") (١٠)


(١) (حم) ٢٣٧٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (جة) ١٥١٦ , (حم) ١٤٣٤٤
(٣) النَّظَّار: القاعد عن القتال ينتظر نتيجة المعركة.
(٤) الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.
(٥) (حم) ١٥٣١٦ , (ت) ١٧١٧ , (س) ٢٠٠٤ , (د) ٣١٦٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (خ) ١٢٧٨
(٧) (حم) ٢٣٧٠٩
(٨) (حم) ١٤٢٢٥ , انظر الإرواء تحت حديث: ٧٠٧ , أحكام الجنائز ص٥٤
(٩) (حم) ٢٣٧٠٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٠) (خ) ١٢٧٨ , (ت) ١٠٣٦ , (حم) ١٤٢٢٥