للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا) (١) (فَقَالَ: " اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) (٢)

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٣): يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى , وَإِنْ كَانَ لِبَغِيَّةٍ (٤) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ , يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ , أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً،

- وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ - إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ , وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ.


(١) (م) ٢٧ - (٢٦٥٩) , (خ) ١٣١٧
(٢) (خ) ١٣١٧ , (م) ٢٨ - (٢٦٦٠)
(٣) من رواية (خ) ١٢٩٢ بسنده الموصول.
(٤) أَيْ: ابن زنا.