للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

(خم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (١).


(١) هَذَا مُصَيَّرٌ مِنْ اِبْن عَبَّاس إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْع بِعَقْدِ التَّزْوِيج , وَهَذَا الْأَثَر وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء " عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي رَجُل زَنَى بِأُخْتِ اِمْرَأَته , قَالَ: تَخَطَّى حُرْمَة إِلَى حُرْمَة , وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته " قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَة مِثْله،
وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَة وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته " , وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٣٥١)