(٢) (خ) ٢٤٤٧(٣) (خ) ٢٥٠٧ , (م) ١٩ - (١٦٢٤)(٤) أَيْ: تَثَاقَلَ وَأَخَّرَ ذَلِكَ سَنَةً.(٥) (س) ٣٦٨١ , (م) ١٤ - (١٦٢٣) , (خ) ٢٥٠٧(٦) (حب) ٥١٠٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠٤٦، الصَّحِيحَة: ٣٩٤٦(٧) (م) ١٤ - (١٦٢٣) , (خ) ٢٤٤٧(٨) النِّحْلَة بِكَسْرِ النُّون: الْعَطِيَّة بِغَيْرِ عِوَض. فتح الباري (ج ٨ / ص ٧٢)(٩) (خ) ٢٤٤٦ , (م) ٩ - (١٦٢٣)(١٠) لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا. فتح (٨/ ٧٢)(١١) (م) ١٤ - (١٦٢٣)(١٢) (س) ٣٦٨١ , (م) ١٢ - (١٦٢٣) , (خ) ٢٤٤٧ , (ت) ١٣٦٧(١٣) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رضي الله عنه -: قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أَرَادَ بِهِ الإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. انظر (حب) ٥١٠٤(١٤) (م) ١٧ - (١٦٢٣) , (جة) ٢٣٧٥(١٥) (م) ١٤ - (١٦٢٣) , (خ) ٢٥٠٧(١٦) (م) ١٩ - (١٦٢٤) , (د) ٣٥٤٥ , (حم) ١٤٥٣٢(١٧) (م) ١٨ - (١٦٢٣) , (س) ٣٦٨٠(١٨) (خ) ٢٤٤٧ , (م) ١٣ - (١٦٢٣)(١٩) (حب) ٥١٠٤ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠٤٦، الصَّحِيحَة: ٣٩٤٦(٢٠) (م) ١٣ - (١٦٢٣)(٢١) (خ) ٢٤٤٧(٢٢) تَمَسَّكَ بِهذا الْحَدِيثِ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْوِيَةَ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، وَقَالَ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة.ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَة , وَعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ , وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدُ لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُون الْبَاقِينَ.وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَار.وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا , صَحَّ وَكُرِهَ. وَاسْتُحِبَّتْ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوْ الرُّجُوعِ، فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ , وَالنَّهَْي عَلَى التَّنْزِيهِ.وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِب , لِأَنَّ قَطْعَ الرَّحِم وَالْعُقُوقِ مُحَرَّمَانِ , فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا , وَالتَّفْضِيلُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَة , فَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن , وَأَحْمَد, وَإِسْحَاق وَبَعْض الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة: الْعَدْل أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ.وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْن الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَدُ لَهُ , وَاسْتَأنَسُوا بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ: " سَوُّوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي الْعَطِيَّة، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ " أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه وَإِسْنَاده حَسَن. وضعفه الألباني في الضعيفة (٣٤٠)وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا النَّدْبُ إِلَى التَّآلُفِ بَيْن الْإِخْوَةِ , وَتَرْكِ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الشَّحْنَاءَ أَوْ يُورِثُ الْعُقُوقَ لِلْآبَاءِ، وَأَنَّ عَطِيَّةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي حَجْرهِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ، وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ الْقَبْض.وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً , فَلَا بُدَّ مِنْ عَزْلهَا وَإِفْرَازهَا.وَفِيهِ كَرَاهَةُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ.وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْهِبَةِ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. فتح الباري (ج ٨ / ص ٧٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute