للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا , فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ , اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا , فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ , فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ , وَجَازَ طَلَاقُهُ (١) " (٢) (ضعيف)


(١) أَيْ: نَفَذَ وَمَضَى , أَيْ: يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي , وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ , إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٤ / ص ٢٨٢)
(٢) (جة) ٢٠٣٨ , (قط) ج٤ص٦٤ح١٥٥