(٢) أَيْ: مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ، وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ , قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ , أَيْ: يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ , بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ , وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ: أَيْ: إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج٥ص٣٩٥)(٣) (حم) ٣٢٤ , (ت) ٢١١٤ , ضعف الألباني رواية الترمذي , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute