للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِرْثُ الْوَلَاء

إِرْثُ الْأَقْعَدِ فَالْأَقْعَدِ فِي الْوَلَاء

(حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " يَرِثُ الْوَلَاءَ (١) مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (٢) مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ " (٣) (ضعيف)


(١) أَيْ: مَالَ الْعَتِيقِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٥)
(٢) أَيْ: مِنْ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ، وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ , قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ , أَيْ: يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ , بَلْ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ , وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أُعْتِقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَّ أَحَدًا اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ: أَيْ: إِذَا مَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ أَوْ عَتِيقُ عَتِيقِهِ يَرِثُ الِابْنُ ذَلِكَ الْوَلَاءَ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعَصَبَةِ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مِمَّنْ أَعْتَقْته أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْته اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي (ج٥ص٣٩٥)
(٣) (حم) ٣٢٤ , (ت) ٢١١٤ , ضعف الألباني رواية الترمذي , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.