للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْأَذَان

مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان

(ت د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَلَاةِ) (١) (وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارَى) (٢) (طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ) (٣) (يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ , فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ , قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ , فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَلَاةِ , قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ , فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى , فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , قَالَ: ثُمَّ اسْتَأخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ (٤) وفي رواية: (ثُمَّ اسْتَأخَرْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ) (٥) ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَلَاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ , اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ , لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ) (٦) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ , ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا , إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتْ الصَلَاةُ) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ , فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ) (٨) (إِلَى الْمَسْجِدِ) (٩) (فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ , فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ ") (١٠) (قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ) (١١) (إِلَى الْمَسْجِدِ) (١٢) (فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ) (١٣) (فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَلَاةِ) (١٤) (وَهُوَ فِي بَيْتِهِ خَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى) (١٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَللهِ الْحَمْدُ , فَذَلِكَ أَثْبَتُ ") (١٦) (قَالَ: فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ , وَيَدْعُو رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلَاةِ , فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَائِمٌ , فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) (١٧) (" فَأُقِرَّتْ فِي تَأذِينِ الْفَجْرِ " , فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (١٨).


(١) (د) ٤٩٩ , وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٦
(٢) (حم) ١٦٥٢٤، انظر صحيح أبي داود (٢/ ٤٠٩) , والثمر المستطاب (١/ ١١٥) , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.
(٣) (حم) ١٦٥٢٤ , (جة) ٧٠٦ , (د) ٤٩٩

(٤) قال الألباني في تمام المنة ص١٤٥: (فائدة): قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: " ثم استأخر غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة. . " الخ قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان , فقول ابن قدامة في " المغني " (١/ ٤٢٧): " ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه , ولم يبلغني فيه شيء إِلَّا حديث بلال: لَا تسبقني بآمين " , يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة , ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام , وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا , لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لَا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر , وإسناده حسن كما هو مبين في " صحيح أبي داود (٥٢٧) , بخلاف حديث بلال فإنه منقطع بين أبي عثمان وبلال , ولذلك أوردته في " ضعيف أبي داود " (برقم ١٦٧) على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى , وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر , لأنه لَا يعني بقوله: " مكانه " الأذان , وإنما المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي , قال عبد الله بن أحمد في " مسائله " (٦١/ ٢٢٠): " قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ , قال: أحب إلي أن يقيم مكانه. . " الخ
وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد , فروى ابن أبي شيبة عَنْ عبد الله بن شقيق قال: من السُّنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد , وكان عبد الله يفعله. وسنده صحيح
وروى عبد الرزاق (١/ ٥٠٦) أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا: إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها. وسنده صحيح أيضا , وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد. أ. هـ
(٥) (حم) ١٦٥٢٤
(٦) (د) ٤٩٩ , (حم) ١٦٥٢٤
(٧) (د) ٥٠٦
(٨) (د) ٤٩٩ , (ت) ١٨٩ , (حم) ١٦٥٢٥
(٩) (جة) ٧٠٦
(١٠) (ت) ١٨٩ , (د) ٤٩٩ , (جة) ٧٠٦
(١١) (د) ٤٩٩
(١٢) (جة) ٧٠٦
(١٣) (د) ٤٩٩ , (حم) ١٦٥٢٥
(١٤) (ت) ١٨٩
(١٥) (د) ٤٩٩ , (جة) ٧٠٦ , (حم) ١٦٥٢٥
(١٦) (ت) ١٨٩ , (د) ٤٩٩ , (حم) ١٦٥٢٥
(١٧) (حم) ١٦٥٢٤
(١٨) (جة) ٧١٦، (حم) ١٦٥٢٤ , انظر (فقه السيرة) ص٢٠٣