للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِقْدَارُ وَضْعِ الْجَوَائِح

(د) , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأسِ الْمَالِ (١) قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ (٢). (٣)


(١) أَيْ: لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)
(٢) أَيْ: عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ , كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة , وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - " الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير " , وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَأي أَهْلِ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٦٦)
(٣) (د) ٣٤٧٢