للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَتْل الإِمَام الأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

(د) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ (١) أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا (٢) فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ (٣): أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ , فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ (٤): مَنْ لِلصِّبْيَةِ (٥)؟ , قَالَ: " النَّارُ " , فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (٦)


(١) هو: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بْن خَالِد الْفِهْرِيّ الْأَمِير الْمَشْهُور , شَهِدَ فَتْح دِمَشْق , وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا بَعْد مَوْت يَزِيد , وَدَعَا إِلَى الْبَيْعَة , وَعَسْكَرَ بِظَاهِرِهَا، فَالْتَقَاهُ مَرْوَان بِمَرْج رَاهِط سَنَة أَرْبَع وَسِتِّينَ فَقُتِلَ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٢٢)
(٢) أَيْ: يَجْعَلُهُ عَامِلًا.
(٣) أَيْ: اِبْن أَبِي مُعَيْط , وَعُقْبَة هَذَا هُوَ الْأَشْقَى الَّذِي أَلْقَى سَلَا الْجَزُور عَلَى ظَهْر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاة.
(٤) أَيْ: قَالَ أَبُوك عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط.
(٥) أَيْ: مَنْ يَكْفُل صِبْيَانِي وَيَتَصَدَّى لِتَرْبِيَتِهِمْ وَحِفْظهمْ وَأَنْتَ تَقْتُل كَافِلَهُمْ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٢٢)
(٦) (د) ٢٦٨٦ (ك) ٢٥٧٢ , حسَّنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢١٤،
واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على جواز قتل الصبر. ع