(٢) هُوَ طَلْحَة بْن عُبَيْد الله. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣) أَيْ: فَجْأَة، وَجَاءَ عَنْ سَحْنُون عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولهَا بِضَمِّ الْفَاء وَيُفَسِّرهَا بِانْفِلَاتِ الشَّيْء مِنْ الشَّيْء وَيَقُول: إِنَّ الْفَتْح غَلَط وَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَال فِيمَا يُنْدَم عَلَيْهِ، وَبَيْعَة أَبِي بَكْر مِمَّا لَا يَنْدَم عَلَيْهِ أَحَد، وَتُعُقِّبَ بِثُبُوتِ الرِّوَايَة بِفَتْحِ الْفَاء وَلَا يَلْزَم مِنْ وُقُوع الشَّيْء بَغْتَة أَنْ يَنْدَم عَلَيْهِ كُلّ أَحَد بَلْ يُمْكِن النَّدَم عَلَيْهِ مِنْ بَعْض دُون بَعْض، وَإِنَّمَا أَطْلَقُوا عَلَى بَيْعَة أَبِي بَكْر ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرهَا فِي الْحَال الْأَوَّل. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤) الْمُرَاد أَنَّهُمْ يَثْبُتُونَ عَلَى الْأَمْر بِغَيْرِ عَهْد وَلَا مُشَاوَرَة، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْد عَلِيّ وِفْق مَا حَذَّرَهُ عُمَر - رضي الله عنه -.فتح الباري
(٥) الرَّعَاع بِفَتْحِ الرَّاء: الْجَهَلَة الرُّذَلَاء، وَالْغَوْغَاء: أَصْله صِغَار الْجَرَاد حِين يَبْدَأ فِي الطَّيَرَان، وَيُطْلَق عَلَى السِّفْلَة الْمُسْرِعِينَ إِلَى الشَّرّ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٦) أَيْ: ينقلوها عنك.
(٧) أَيْ: يَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْر وَجْههَا، وَلَا يَعْرِفُونَ الْمُرَاد بِهَا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٨) (خ) ٦٤٤٢
(٩) (ط) ١٥٠٦، (ك) ٤٥١٣
(١٠) أَرَادَ اِبْن عَبَّاس أَنْ يُنَبِّه سَعِيدًا مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ عَبْد الرَّحْمَن لِيَكُونَ عَلَى يَقَظَة فَيُلْقِيَ بَاله لِمَا يَقُولهُ عُمَر , فَلَمْ يَقَع ذَلِكَ مِنْ سَعِيد مَوْقِعًا بَلْ أَنْكَرَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَم بِمَا سَبَقَ لِعُمَر وَعَلَى بِنَاء أَنَّ الْأُمُور اِسْتَقَرَّتْ. فتح الباري
(١١) (خ) ٦٤٤٢
(١٢) (م) ٧٨ - (٥٦٧)
(١٣) (حم) ٨٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٤) مَعْنَى (شُورَى) أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ فِيهِ وَيَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِد مِنْ هَؤُلَاءِ السِّتَّة: عُثْمَان , وَعَلِيّ , وَطَلْحَة , وَالزُّبَيْر وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف , وَلَمْ يُدْخِل سَعِيد بْن زَيْد مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَشَرَة؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقَارِبه، فَتَوَرَّعَ عَنْ إِدْخَاله كَمَا تَوَرَّعَ عَنْ إِدْخَال اِبْنه عَبْد الله - رضي الله عنهم -. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٣٣٢)
(١٥) (م) ٧٨ - (٥٦٧)
(١٦) (حم) ٨٩
(١٧) (م) ٧٨ - (٥٦٧)
(١٨) (حم) ٨٩، (م) ٧٨ - (٥٦٧)
(١٩) مَعْنَاهُ: إِنْ اِسْتَحَلُّوا ذَلِكَ فَهُمْ كَفَرَة ضُلَّال، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِلُّوا ذَلِكَ فَفِعْلهمْ فِعْل الْكَفَرَة. شرح النووي (ج ٢ / ص ٣٣٢)
(٢٠) (م) ٧٨ - (٥٦٧)، (حم) ٨٩
(٢١) أَيْ: بَيْعَة أَبِي بَكْر. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٢) الْفَلْتَة: اللَّيْلَة الَّتِي يُشَكّ فِيهَا هَلْ هِيَ مِنْ رَجَب أَوْ شَعْبَان وَهَلْ مِنْ الْمُحَرَّم أَوْ صَفَر، كَانَ الْعَرَب لَا يُشْهِرُونَ السِّلَاح فِي الْأَشْهُر الْحُرُم فَكَانَ مَنْ لَهُ ثَأر تَرَبَّصَ فَإِذَا جَاءَتْ تِلْكَ اللَّيْلَة اِنْتَهَزَ الْفُرْصَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَحَقَّق اِنْسِلَاخ الشَّهْر , فَيَتَمَكَّن مِمَّنْ يُرِيد إِيقَاع الشَّرّ بِهِ وَهُوَ آمِنٌ , فَيَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ الشَّرّ الْكَثِير، فَشَبَّهَ عُمَر الْحَيَاة النَّبَوِيَّة بِالشَّهْرِ الْحَرَام وَالْفَلْتَة بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْر فَكَمَا أنه كَانَ يَنْشَأ عَنْ أَخْذ الثَّأر الشَّرّ الْكَثِير , فَوَقَى الله الْمُسْلِمِينَ شَرَّ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْشَأ عَنْ بَيْعَة أَبِي بَكْر شَرٌّ , بَلْ أَطَاعَهُ النَّاس كُلّهمْ مَنْ حَضَرَ الْبَيْعَة وَمَنْ غَابَ عَنْهَا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٣) قَوْله: (وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرّهَا) إِيمَاء إِلَى التَّحْذِير مِنْ الْوُقُوع فِي مِثْل ذَلِكَ , حَيْثُ لَا يُؤْمَن مِنْ الْعَجَلَة غَالِبًا وُقُوع الشَّرّ وَالِاخْتِلَاف، لِأَنَّ مِنْ الْعَادَة أَنَّ مَنْ لَمْ يَطَّلِع عَلَى الْحِكْمَة فِي الشَّيْء الَّذِي يُفْعَل بَغْتَة لَا يَرْضَاهُ، وَقَدْ بَيَّنَ عُمَر سَبَب إِسْرَاعهمْ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْر لَمَّا خَشَوْا أَنْ يُبَايِع الْأَنْصَارُ سَعْد بْن عُبَادَةَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: عَاجَلُوا بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْر خِيفَة اِنْتِشَار الْأَمْر وَأَنْ يَتَعَلَّق بِهِ مَنْ لَا يَسْتَحِقّهُ فَيَقَعَ الشَّرّ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٤) يُرِيد أَنَّ السَّابِق مِنْكُمْ الَّذِي لَا يُلْحَق فِي الْفَضْل لَا يَصِل إِلَى مَنْزِلَة أَبِي بَكْر، فَلَا يَطْمَع أَحَد أَنْ يَقَع لَهُ مِثْل مَا وَقَعَ لِأَبِي بَكْر مِنْ الْمُبَايَعَة لَهُ أَوَّلًا فِي الْمَلَأ الْيَسِير ثُمَّ اِجْتِمَاع النَّاس عَلَيْهِ وَعَدَم اِخْتِلَافهمْ عَلَيْهِ لِمَا تَحَقَّقُوا مِنْ اِسْتِحْقَاقه , فَلَمْ يَحْتَاجُوا فِي أَمْره إِلَى نَظَر وَلَا إِلَى مُشَاوَرَة أُخْرَى، وَلَيْسَ غَيْره فِي ذَلِكَ مِثْله , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى التَّحْذِير مِنْ الْمُسَارَعَة إِلَى مِثْل ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَكُون هُنَاكَ مِثْل أَبِي بَكْر لِمَا اِجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ الصِّفَات الْمَحْمُودَة مِنْ قِيَامه فِي أَمْر الله، وَلِين جَانِبه لِلْمُسْلِمِينَ، وَحُسْن خُلُقه، وَمَعْرِفَته بِالسِّيَاسَةِ، وَوَرَعه التَّامّ مِمَّنْ لَا يُوجَد فِيهِ مِثْل صِفَاته لَا يُؤْمَن مِنْ مُبَايَعَته عَنْ غَيْر مَشُورَة الِاخْتِلَافُ الَّذِي يَنْشَأ عَنْهُ الشَّرّ، وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ " تُقْطَع الْأَعْنَاق " لِكَوْنِ النَّاظِر إِلَى السَّابِق تَمْتَدّ عُنُقُهُ لِيَنْظُر، فَإِذَا لَمْ يَحْصُل مَقْصُوده مِنْ سَبْق مَنْ يُرِيد سَبْقه قِيلَ اِنْقَطَعَتْ عُنُقه، أَوْ لِأَنَّ الْمُتَسَابِقَيْنِ تَمْتَدّ إِلَى رُؤْيَتهمَا الْأَعْنَاق حَتَّى يَغِيب السَّابِق عَنْ النَّظَر، فَعَبَّرَ عَنْ اِمْتِنَاع نَظَره بِانْقِطَاعِ عُنُقه، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي مَعْشَر الْمَذْكُورَة: " وَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْل أَبِي بَكْر تُمَدّ أَعْنَاقُنَا إِلَيْهِ ".فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٥) أَيْ: حَذَرًا مِنْ الْقَتْل، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَبِصَاحِبِهِ وَعَرَّضَهُمَا لِلْقَتْلِ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٦) أَيْ: لَمْ يَجْتَمِعُوا مَعَنَا فِي مَنْزِل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٢٧) فِي رِوَايَة مَالِك وَمَعْمَر " وَأَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْر وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا فِي بَيْت فَاطِمَة بِنْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتح الباري
(٢٨) زَادَ فِي رِوَايَة جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِك " فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بِرَجُلٍ يُنَادِي مِنْ وَرَاء الْجِدَار: اُخْرُجْ إِلَيَّ يَا اِبْن الْخَطَّاب، فَقُلْت إِلَيْك عَنِّي فَإِنِّي مَشْغُول، قَالَ: اُخْرُجْ إِلَيَّ فَإِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، إِنَّ الْأَنْصَار اِجْتَمَعُوا , فَأَدْرِكُوهُمْ قَبْل أَنْ يُحْدِثُوا أَمْرًا يَكُون بَيْنكُمْ فِيهِ حَرْبٌ، فَقُلْت لِأَبِي بَكْر: اِنْطَلِقْ ".فتح الباري
(٢٩) زَادَ جُوَيْرِيَةُ " فَلَقِيَنَا أَبُو عُبَيْدَة بْن الْجَرَّاح فَأَخَذَ أَبُو بَكْر بِيَدِهِ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنه ".فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣٠) (خ) ٦٤٤٢
(٣١) هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ , وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ. (خ) ٣٧٩٦
(٣٢) (خ) ٣٧٩٦
(٣٣) أَيْ: اِتَّفَقَ، وَفِي رِوَايَة مَالِك " الَّذِي صَنَعَ الْقَوْم أَيْ مِنْ اِتِّفَاقهمْ عَلَى أَنْ يُبَايِعُوا لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣٤) فِي رِوَايَة سُفْيَان " امْهَلُوا حَتَّى تَقْضُوا أَمْركُمْ) وَيُؤْخَذ مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَنْصَار كُلّهَا لَمْ تَجْتَمِع عَلَى سَعْد بْن عُبَادَةَ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣٥) أَيْ: مُلَفَّف.
(٣٦) أَيْ: فِي وَسَطهمْ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣٧) الْكَتِيبَة: هِيَ الْجَيْش الْمُجْتَمِع الَّذِي لَا يَتَقَشَّر، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ مُبَالَغَة , كَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ مُجْتَمَع الْإِسْلَام. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣٨) أَيْ: قَلِيل، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقَال لِلْعَشَرَةِ فَمَا دُونهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الرَّهْط , وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ عَلَيْهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ أَيْ أَنْتُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا قَلِيل، لِأَنَّ عَدَد الْأَنْصَار فِي الْمَوَاطِن النَّبَوِيَّة الَّتِي ضُبِطَتْ كَانُوا دَائِمًا أَكْثَرَ مِنْ عَدَد الْمُهَاجِرِينَ، وَهُوَ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْمُهَاجِرِينَ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا قَبْل فَتْح مَكَّة وَهُوَ الْمُعْتَمَد، وَإِلَّا فَلَوْ أُرِيدَ عُمُوم مَنْ كَانَ مِنْ غَيْر الْأَنْصَار لَكَانُوا أَضْعَاف أَضْعَاف الْأَنْصَار. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٣٩) أَيْ: عَدَد قَلِيل، وَأَصْله مِنْ الدَّفِّ وَهُوَ السَّيْر الْبَطِيء فِي جَمَاعَة , يُرِيد أَنَّكُمْ قَوْم طُرَأَة غُرَبَاء , أَقْبَلْتُمْ مِنْ مَكَّة إِلَيْنَا , ثُمَّ أَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَأثِرُوا عَلَيْنَا. فتح الباري
(٤٠) أَيْ: يَقْتَطِعُونَا عَنْ الْأَمْر وَيَنْفَرِدُوا بِهِ دُوننَا. فتح الباري
(٤١) الْمُرَاد هُنَا بِالْأَصْلِ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ الْأَمْر. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤٢) يُقَال حَضَنَهُ وَاحْتَضَنَهُ عَنْ الْأَمْر أَخْرَجَهُ فِي نَاحِيَة عَنْهُ وَاسْتَبَدَّ بِهِ أَوْ حَبَسَهُ عَنْهُ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤٣) حَاصِل مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامه أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَائِفَة مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوا الْأَنْصَار مِنْ أَمْر تَعْتَقِد الْأَنْصَار أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ , وَإِنَّمَا عَرَّضَ بِذَلِكَ بِأَبِي بَكْر وَعُمَر وَمَنْ حَضَرَ مَعَهُمَا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤٤) أَيْ: هَيَّأت وَحَسَّنْت. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤٥) أَيْ: عَلَى مَهَلِك بِفَتْحَتَيْنِ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٤٦) (خ) ٦٤٤٢
(٤٧) (حم) ١٨، انظر الصَّحِيحَة: ١١٥٦ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(٤٨) (خ) ٦٤٤٢
(٤٩) (خ) ٣٤٦٧
(٥٠) (حم) ١٨
(٥١) (خ) ٦٤٤٢
(٥٢) (خ) ٣٤٦٧
(٥٣) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحَامِل لِلْقَائِلِ " مِنَّا أَمِير وَمِنْكُمْ أَمِير " أَنَّ الْعَرَب لَمْ تَكُنْ تَعْرِف السِّيَادَة عَلَى قَوْم إِلَّا لِمَنْ يَكُون مِنْهُمْ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغهُ حُكْم الْإِمَارَة فِي الْإِسْلَام وَاخْتِصَاص ذَلِكَ بِقُرَيْشٍ فَلَمَّا بَلَغَهُ أَمْسَكَ عَنْ قَوْله وَبَايَعَ هُوَ وَقَوْمه أَبَا بَكْرٍ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٥٤) (خ) ٦٤٤٢
(٥٥) (خ) ٣٤٦٧
(٥٦) أَيْ: خِفْت.
(٥٧) (خ) ٦٤٤٢
(٥٨) يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ.
(٥٩) يَعْنِي " الْقُرْآن " وَوَقَعَ بَيَانه فِي رِوَايَة مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ فِي أَوَائِل الِاعْتِصَام بِلَفْظِ " وَهَذَا الْكِتَاب الَّذِي هَدَى الله بِهِ رَسُولكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا كَمَا هَدَى الله بِهِ رَسُوله - صلى الله عليه وسلم - " فتح الباري (ج ٢٠ / ص ٢٦٣)
(٦٠) (خ) ٦٧٩٣
(٦١) (س) ٧٧٧، (حم) ١٣٣
(٦٢) (خ) ٦٧٩٣
(٦٣) أَيْ: وثبنا.
(٦٤) (خ) ٦٤٤٢
(٦٥) هذه الجملة قالها أبو بكر وليس عمر , رواها (حم) ٤٢ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.
(٦٦) أَيْ: فِي الْيَوْم الْمَذْكُور، وَهُوَ صَبِيحَة الْيَوْم الَّذِي بُويِعَ فِيهِ فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَةَ. فتح الباري (ج ٢٠ / ص ٢٦٣)
(٦٧) (خ) ٦٧٩٣
(٦٨) (خ) ٦٨٤١
(٦٩) (خ) ٦٧٩٣
(٧٠) (خ) ٦٤٤٢
(٧١) (م) ٧٨ - (٥٦٧) , (حم) ٨٩
(٧٢) قَدَّمَ عُمَر هَذَا الْكَلَام قَبْل مَا أَرَادَ أَنْ يَقُولهُ تَوْطِئَة لَهُ لِيَتَيَقَّظ السَّامِع لِمَا يَقُول. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٧٣) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١)
(٧٤) قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ , يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ , فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ.
(٧٥) (جة) ٢٥٥٣ , (ط) ١٥٠٦ , (حب) ٤٤٢٨ , (ش) ٢٨٧٧٦ , انظر الصحيحة: ٢٩١٣
(٧٦) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١) , (حب) ٤١٤ , (حم) ١٩٧
(٧٧) (ت) ١٤٣١ , (ش) ٢٨٧٧٩ , (خ) ٦٤٤١ , (م) ١٥ - (١٦٩١)
(٧٨) (وَايْمُ اللهِ) أي: وَاللهِ.
(٧٩) (د) ٤٤١٨ , (ط) ١٥٠٦ , (حب) ٤١٣ , (مش) ٢٠٥٧
(٨٠) (ت) ١٤٣١
(٨١) (حم) ٣٥٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٨٢) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١)
(٨٣) (ت) ١٤٣١
(٨٤) (خ) ٦٤٤٢ , (م) ١٥ - (١٦٩١) , (حم) ٣٩١
(٨٥) (حم) ٢٤٩ , (ط) ١٥٠٦ , (هق) ١٦٦٩٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٨٦) (حم) ٣٥٢ , (ن) ٧١٥٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٨٧) (ت) ١٤٣١
(٨٨) أَيْ: فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة الَّتِي نُسِخَتْ تِلَاوَتهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا، وَقَدْ وَقَعَ مَا خَشِيَهُ عُمَر أَيْضًا فَأَنْكَرَ الرَّجْم طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج أَوْ مُعْظَمهمْ وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى تَوْقِيف. فتح الباري (ج١٩ص ٢٥٧)
(٨٩) أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء/١٥]} فَبَيَّنَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْمُرَاد بِهِ رَجْم الثَّيِّب وَجَلْد الْبِكْر كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي قِصَّة الْعَسِيف قَرِيبًا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٩٠) أَيْ: كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا قَدْ تَزَوَّجَ حُرَّة تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَجَامَعَهَا. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٩١) أَيْ: وُجِدَتْ الْمَرْأَة الْخَلِيَّة مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد حُبْلَى وَلَمْ تَذْكُر شُبْهَة وَلَا إِكْرَاه. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٩٢) (م) ١٥ - (١٦٩١) , (خ) ٦٤٤٢ , (ت) ١٤٣٢ , (حم) ٣٩١
(٩٣) أَيْ: مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٩٤) أَيْ: لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٩٥) مُنَاسَبَة إِيرَاد عُمَر قِصَّة الرَّجْم وَالزَّجْر عَنْ الرَّغْبَة عَنْ الْآبَاء لِلْقِصَّةِ الَّتِي خَطَبَ بِسَبَبِهَا وَهِيَ قَوْل الْقَائِل: " لَوْ مَاتَ عُمَر لَبَايَعْت فُلَانًا " أَنَّهُ أَشَارَ بِقِصَّةِ الرَّجْم إِلَى زَجْر مَنْ يَقُول لَا أَعْمَل فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا بِمَا وَجَدْته فِي الْقُرْآن وَلَيْسَ فِي الْقُرْآن تَصْرِيح بِاشْتِرَاطِ التَّشَاوُر إِذَا مَاتَ الْخَلِيفَة، بَلْ إِنَّمَا يُؤْخَذ ذَلِكَ مِنْ جِهَة السُّنَّة , كَمَا أَنَّ الرَّجْم لَيْسَ فِيمَا يُتْلَى مِنْ الْقُرْآن وَهُوَ مَأخُوذ مِنْ طَرِيق السُّنَّة. فتح الباري (ج ١٩ / ص ٢٥٧)
(٩٦) (خ) ٦٤٤٢ , (حم) ٣٩١
(٩٧) مَعْنَاهُ: الْآيَة الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْف، وَهِيَ قَوْل الله تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إِلَى آخِرهَا. شرح النووي (ج ٢ / ص ٣٣٢)
(٩٨) (م) ٧٨ - (٥٦٧) , (جة) ٢٧٢٦ , (حم) ٨٩
(٩٩) (حم) ٨٩ , (م) ٧٨ - (٥٦٧)
(١٠٠) (م) ٧٨ - (٥٦٧) , (بز) ٣١٤
(١٠١) (حم) ٢٦٢ , (عب) ١٩١٨٥ , (هق) ٣١٨٦ , (طل) ٦٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(١٠٢) الْبَقِيع مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة.
(١٠٣) (م) ٧٨ - (٥٦٧) , (س) ٧٠٨ , (جة) ١٠١٤ , (حم) ٨٩
(١٠٤) (حم) ٨٩
(١٠٥) (حم) ٣٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
بحث في محتوى الكتب:
تنبيهات هامة: - افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق:
- استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي.
- استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث.
- استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث.
- يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
- يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك:
+شرح +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة "شرح" وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(شرح الشرح معنى) +قاعدة +"الضرورات تبيح المحظورات" سيكون لزاما وجود كلمة ("شرح" أو "الشرح" أو "معنى") وكلمة "قاعدة" وعبارة "الضرورات تبيح المحظورات"
+(التوكل والتوكل) +(اليقين واليقين) سيكون لزاما وجود كلمة ("التوكل" أو "والتوكل") ووجود كلمة ("اليقين" أو "واليقين")
بحث في أسماء المؤلفين
بحث في أسماء الكتب
تصفية النتائج
الغاء تصفية الأقسام الغاء تصفية القرون
نبذة عن المشروع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute