للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

(ت د حب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ) (١) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (٢) سَوِيٍّ (٣) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٤) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (٥) مُفْظِعٍ (٦)) (٧) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٨) ") (٩)


(١) (حب) ٣٢٩٠ , (حم) ٨٨٩٥ , (يع) ٦٤٠١ , (هق) ١٢٩٣٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(٢) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.
(٣) السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم.
(٤) أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج٤ص ٥٢)
(٥) أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٥٢)
(٦) أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٥٢)
(٧) (ت) ٦٥٣ , (س) ٢٥٩٧ , (جة) ١٨٣٩ , (حم) ٨٨٩٥ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٠٢ , وغاية المرام: ١٥٢
(٨) الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة, وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ , وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا , وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ , وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال , فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا , قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ , وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه , فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج ٤ / ص ٥٢)
(٩) (د) ١٦٤١ , (حم) ١٢٣٠٠ , (هق) ١٢٩٩٢ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٣٤