للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي (١)

(خز) , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى " (٢)


(١) قال الألباني في تمام المنة ص٢٢٣: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح , أيفترش كما يقول أحمد , أم يتورك كما يقول الشافعي؟ ,
الصواب عندي الأول , لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .. وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى " أخرجه النسائي بسند صحيح
فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية , ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في (صفة الجلوس بين السجدتين) فثبت ما قلناه والحمد لله. أ. هـ
(٢) (خز) ٧٠١ , وقال الأعظمي: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق , لكنه صرح بالتحديث عند أحمد ١/ ٤٥٩ فهو به حسن.