للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكْمُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ بَعْد اِنْعِقَادِهِ اِنْعِقَادًا صَحِيحًا

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ , فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا , فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (١). (٢)


(١) ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ وَهَبَ لِمَحْجُورِهِ شَيْئًا , وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ , فَالْهِبَةُ تَامَّةٌ , وَالْإِشْهَادُ يُغْنِي عَنْ الْقَبْضِ. (الموسوعة الفقهية ج٥ ص٤١)
(٢) (ط) ١٤٦١ , (هق) ١١٧٣٢ , وإسناده صحيح.